الاجراء؟ فكتب - عليه السلام -: ينفذ ثلثه ولا يوقف (1).
وإذا مات رجل وترك عيالا وعليه دين، فإن كان الدين (2) يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئا، وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال (3).
وكتب إلى بعض الأئمة (4) - عليهم السلام -: امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد، وأوصتها أن تدفع سهما (5) منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام، فكتب - عليه السلام -: يصرف الثلث من ذلك إلي (6)، والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة (7).
فان قال رجل عند موته: لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فأيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان (8).