حدث بعد التدبير (1).
واعلم أن المدبر (2) بمنزلة الوصية، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء (3).
وروي: أن العبد والجارية إذا أعتقا عن دبر، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن شاء، وليس له أن يبيعه قدر حياته، إلا أن يشاء العبد، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال (4).
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال: لا، ولكن لها (5) ثلثها وللوارث ثلثاها (6)، يستخدمها بحساب ماله فيها، ويكون لها من نفسها بحساب ما عتق (7) منها (8).
وسئل عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما (9) عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين (10)، ثم يجدها (11) ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد (12) ما أبقت؟ قال: لا، إذا مات