المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٩٩
وإذا كان بين رجلين درهمان، فيقول أحدهما: الدرهمان لي، ويقول الآخر: بيني وبينك، فإن الذي يقول: هما (1) بيني وبينك قد (2) أقر أن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه، وأما الآخر فبينهما نصفان (3).
وإذا شهد رجل (4) على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهو نصف شهادة، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد (5)، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره (6)، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فإنه يقبل قول أعدلهما (7).
وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام شاهدين، وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشهود في العدالة، فالحكم فيه أن يخرج الشيء من يدي (8) مالكه إلى المدعي، لأن البينة عليه، فإن لم يكن الشيء (9) في يدي أحد

١ - ليس في «أ» و «ب» و «د».
٢ - ليس في «أ» و «د».
٣ - عنه المستدرك: ١٣ / ٤٤٤ ح ١. وفي الفقيه: ٣ / ٢٢ ح ٨، والتهذيب: ٦ / ٢٠٨ ح ١٢، وص ٢٩٢ ح ١٦ مثله، عنهما الوسائل:
١٨ / ٤٥٠ - أبواب الصلح - ب ٩ ح ١.
٤ - ليس في «أ» و «د».
٥ - عنه المستدرك: ١٧ / ٤٤٢ ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٦١ مثله، وكذا في الفقيه: ٣ / ٤١ ح ١، عنه الوسائل: ٢٧ / ٤٠٤ - أبواب الشهادات - ب ٤٤ ح ٥.
٦ - عنه المستدرك: ١٧ / ٤٤٢ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٦١ مثله. وفي الفقيه: ٣ / ٤٢ صدر ح ٧ والتهذيب: ٦ / ٢٥٦ صدر ح ٧٧، والاستبصار: ٣ / ٢٠ صدر ح ١ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٧ / ٤٠٢ - أبواب الشهادات - ب ٤٤ ح ١.
٧ - عنه المختلف: ٧٢٣ وعن رسالة علي بن بابويه مثله بزيادة «فان استويا في العدالة بطلت الشهادة»، وفي المستدرك:
١٧ / ٤٤٣ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ٢٦١ مثله. وفي الكافي: ٧ / ٣٩٩ صدر ح ١ و ح ٢، والفقيه: ٣ / ٤١ صدر ح ٣، والتهذيب: ٦ / 256 ح 74 وصدر ح 75 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27 / 405 - أبواب الشهادات - ب 46 ح 1 - ح 3.
8 - «يد» ج.
9 - ليس في «أ» و «ج» و «د».
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 395 396 397 398 399 400 401 402 403 405 ... » »»
الفهرست