بقرابة واحدة) (1)، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزنا (2).
وإذا غرق قوم، أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء، فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه، فإن الحكم فيه أن يورث (3) بعضهم من بعض (4).
وإذا غرق أخوان (5) لأحدهما مال وليس للآخر شيء، ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه، فان الميراث لورثة الذي ليس له شيء إذا لم يكن لهما أحد أقرب من بعضهما من