المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٠١
باب (1) النكاح إن الله تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنة، فأنكحها بعض ولده وأنكح إبنا له آخر ابنة (2) الجان، فما كان في الناس من جمال (أو حسن خلق) (3) فهو من الحوراء، وما كان فيهم من سوء خلق أو غضب فمن الجان (4).
وعليك بالتزويج، فإن رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - قال: من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا (5) فليلقه بزوجة، ومن ترك التزويج مخافة العيلة (6) فقد أساء الظن بالله (7).
(وقال - صلى الله على وآله وسلم -: من تزوج أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي) (8) (9).

١ - «أبواب» ب، بزيادة «بدو» ج، د.
٢ - «بنت» ب، ج.
٣ - ليس في «أ» و «د».
٤ - الفقيه: ٣ / ٢٤٠ ح ٥ مثله، عنه الوسائل: ٢٠ / ٣٦٤ - أبواب ما يحرم بالنسب - ب ٣ ح ٢، والبحار: ٦٣ / ٩٧ ح ٥٩، وفي البحار:
١١ / ٢٣٦ ح ١٨ عن علل الشرائع: ١٠٣ ح ١ مثله.
٥ - ليس في «أ» و «د».
٦ - «القلة» أ، د. والعيلة: الفاقة والفقر «مجمع البحرين: ٢ / ٢٨٥ - عيل -».
٧ - عنه الوسائل: ٢٠ / ١٨ - أبواب مقدمات النكاح - ب ٢ ح ١٥، وعن المقنعة: ٤٩٦ صدره، وفي الكافي: ٥ / ٣٣٠ ح ١ وصدر ح ٥، والفقيه: ٣ / ٢٤٣ صدر ح ١ ذيله، وفي ح ٢ من الفقيه المذكور مثله.
٨ - ليس في «ب» و «ج».
٩ - عنه الوسائل: ٢٠ / ١٧ - أبواب مقدمات النكاح - ب ١ ح ١٣ وعن الفقيه: ٣ / ٢٤١ ح ٣ و ح ٤ مثله، وفي ح ١١ و ح ١٢ من الوسائل: المذكور عن الكافي: ٥ / 328 ح 2 مثله. وفي مكارم الأخلاق: 205 مثله.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست