ولا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله (1)، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه (2).
وروي لا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، ويوكل المشتري بقبضه (3).
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم، فأخذ نصفها (وترك نصفها) (4)، ثم جاءه (5) بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا، فإنما له سعره، وإن كان أخذ نصفه (وترك نصفه) (6) ولم يسعرا سعرا فإنما له سعر يومه (7) (8).
وإن اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، فإن له السعر الذي اشتراه به (9).