المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٣٨
وإن كانت مما يركب ظهره (1) أغرم قيمتها وجلد دون الحد، وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها حتى لا يعير بها (2).
وإذا أقر الرجل على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم، لم يرجم وضرب الحد (3).
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أقر على نفسه بحد، ولم يبين أي حد هو، أن يجلد حتى يبلغ ثمانين، فجلد، ثم قال: لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه (4) بينة (غير نفسك) (5) (6).
فان زنى رجل في يوم واحد مرارا، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد، وإن هو زنى بنساء شتى فعليه في كل امرأة فجر (7) بها حد (8).
وروي (9) في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثم أن العبد أتى حدا من حدود الله، أنه إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم، ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته، فنصفه حر يضرب نصف حد الحر، (ويضرب نصف حد العبد، وإن لم

١ - «ظهرها» أ.
٢ - عنه الوسائل: ٢٨ / ٣٥٨ - أبواب نكاح البهائم - ب ١ ح ٤ وعن الكافي: ٧ / ٢٠٤ ح ١، والفقيه: ٤ / ٣٣ ح ١، وعلل الشرائع: ٥٣٨ ح ٣، والتهذيب: ١٠ / ٦١ ح ٣، والاستبصار: ٤ / ٢٢٣ ح ٣ مثله.
٣ - الكافي: ٧ / ٢٢٠ ذيل ح ٤، والتهذيب: ١٠ / ١٢٣ ذيل ح ١٠٩ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٨ / ٢٦ - أبواب مقدمات الحدود - ب ١٢ ذيل ح ١.
٤ - ليس في «أ» و «د».
٥ - ليس في «أ» و «د».
٦ - عنه المستدرك: ١٨ / ١٥ ح ٢. وفي الكافي: ٧ / ٢١٩ ح ١، والتهذيب: ١٠ / ٤٥ ح ١٦٠ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٨ / ٢٥ - أبواب مقدمات الحدود - ب ١١ ح ١.
٧ - «زنى» أ، د.
٨ - عنه المستدرك: ١٨ / ٦١ ح ١، وفي المختلف: ٧٦٢ عنه وعن ابن الجنيد مثله. وفي الكافي: ٧ / ١٩٦ ح ١، والفقيه: ٤ / ٢٠ ح ٢٩، والتهذيب: ١٠ / 37 ح 131 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28 / 122 - أبواب حد الزنا - ب 23 ح 1.
9 - «وقضي» ب.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست