فان عاد ضرب مائة جلدة، فإن عاد الثالثة قتل (1).
وإذا غشى الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وإن غشيها قبل انقضاء العدة، كان غشيانه إياها رجعة لها (2).
وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، جلدوا (3) الثلاثة، ولاعنها زوجها، وفرق بينهما، ولا تحل له أبدا (4).
[وإذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزنا لم يجلد ولم يرجم، ولا أعرف على الشهود حدا] (5).