المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٤٥
ويجوز التزويج والمراجعة بغير شهود، إلا أنه يكره من جهة المواريث والسلطان والحدود (1).
واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال: الحامل المبين (2) حملها، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من الحيض (أو لم تحض) (3) (4)، وهو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها (5)، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر (6).
واعلم أن «أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» (7)، وهو أقرب

١ - فقه الرضا: ٢٤٣، والفقيه: ٣ / ٣٢٣ مثله. وفي دعائم الإسلام: ٢ / ٢٩٥ ضمن ح ١١٠٢ نحوه، عنه المستدرك: ١٥ / ٣٣٠ ح ٢.
وانظر المحاسن: ٣١٩ ح ٥٠، والكافي: ٥ / ٣٨٧ ح ٢ و ح ٣، وج ٦ / ٧٢ ح ١، وص ٧٣ ذيل ح ٥، والفقيه: ٣ / ٢٥١ ح ٥، وعلل الشرائع: ٤٩٨ ح ١، والتهذيب: ٧ / ٢٤٨ ح ١، عنها الوسائل: ٢٠ / ٩٧ - أبواب مقدمات النكاح - ضمن ب ٤٣ وج ٢٢ / ١٣٤ - أبواب أقسام الطلاق - ضمن ب ١٣.
٢ - «البين» المستدرك.
٣ - ليس في «د».
٤ - عنه المستدرك: ١٥ / ٢٩٩ ح ٤. وفي فقه الرضا: ٢٤٤ باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في الكافي: ٦ / ٧٩ ح ١ - ح ٣، والفقيه:
٣
/ ٣٣٤ ح ١ و ح ٢، والخصال: ٣٠٣ ح ٨١، والتهذيب: ٨ / ٦١ ح ١١٧، وص ٧٠ ح ١٤٩، والاستبصار: ٣ / ٢٩٤ ح ٢، عنها الوسائل: ٢٢ / ٥٤ - أبواب مقدمات الطلاق - ب ٢٥ ح ١ - ح ٥.
٥ - عنه المستدرك: ١٥ / ٣٤٩ ح ٤. وفي فقه الرضا: ٢٤٤ مثله. وفي التهذيب: ٨ / ٦٦ ح ١٣٧ مثله وفي ح ١٣٨ بمعناه، وفي الكافي: ٦ / ٨٥ ح ٢ و ح ٥ نحوه، وانظر ص ٨٤ ح ١، والفقيه: ٣ / ٣٣١ ح ٤، والسرائر: ٣ / ٥٦٧، عنها الوسائل: ٢٢ / ١٧٧ - أبواب العدد - ب ٢ ح ١ - ح ٣، وص ١٨٢ ب ٤ ح ٢ و ح ٣.
٦ - عنه المستدرك: ١٥ / ٣٤٩ ح ٤، وفي ذيل ح ٣ عن فقه الرضا: ٢٤٤ مثله. وفي الفقيه: ٣ / ٣٣١ ح ١ باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: ٦ / ٩٩ ح ٢، والتهذيب: ٨ / 117 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 22 / 186 - أبواب العدد - ب 4 ح 8.
7 - اقتباس من سورة الطلاق: 4.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست