ويجوز التزويج والمراجعة بغير شهود، إلا أنه يكره من جهة المواريث والسلطان والحدود (1).
واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال: الحامل المبين (2) حملها، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من الحيض (أو لم تحض) (3) (4)، وهو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها (5)، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر (6).
واعلم أن «أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» (7)، وهو أقرب