ولا بأس أن تؤذن وأنت على غير وضوء (1)، ومستقبل القبلة، ومستدبرها (2)، وذاهبا، وجائيا، وقائما، وقاعدا (3).
وتتكلم في أذانك إن شئت (4)، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء مستقبل القبلة (5).
وإن كنت إماما فلا تؤذن إلا من قيام (6).
وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن الظهر قبل العصر (7)، فصل ست ركعات، توجه في الركعة الأولى، وتقرأ فيها (قول هو الله أحد) وفي