يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد) (1) (2).
وإذا وقع (3) رجل على جارية له فيها حصة، درئ (4) عنه من الحد بقدر حصته فيها، ويضرب ما سوى ذلك (5).
وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحد مائة جلدة.
ولا يرجم إن زنى بيهودية أو (6) نصرانية أو أمة، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة (فان عليه) (7) الرجم، وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة (8).
وإن (9) زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان مرات، ثم يقتل في الثامنة (10).
والحر إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة،