المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٣٩
يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد) (1) (2).
وإذا وقع (3) رجل على جارية له فيها حصة، درئ (4) عنه من الحد بقدر حصته فيها، ويضرب ما سوى ذلك (5).
وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحد مائة جلدة.
ولا يرجم إن زنى بيهودية أو (6) نصرانية أو أمة، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة (فان عليه) (7) الرجم، وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة (8).
وإن (9) زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان مرات، ثم يقتل في الثامنة (10).
والحر إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة،

١ - بدل ما بين القوسين «ونصف حد العبد» ب.
٢ - الفقيه: ٤ / ٣٣ ح ٨ مثله، عنه الوسائل: ٢٨ / ١٣٧ - أبواب حد الزنا - ب ٣٣ ح ٦.
٣ - «أتى» ب.
٤ - «أدرأ» جميع النسخ وما أثبتناه كما في المستدرك.
٥ - عنه المستدرك: ١٨ / ٦٠ ذيل ح ٢. وفي الكافي: ٧ / ١٩٥ ح ٨ مثله، وفي ص ١٩٤ صدر ح ٢، والتهذيب: ١٠ / ٣٠ صدر ح ١٠٠ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٨ / ١١٩ - أبواب حد الزنا - ب ٢٢ ح ٣، وص ١٢٠ ح ٦.
٦ - «ولا» أ، د وكذا ما بعدها.
٧ - «فعليه» ب.
٨ - عنه المستدرك: ١٨ / ٤٤ ح ١ ذيله، وص ٧٤ ح ١ قطعة. وفي الفقيه: ٤ / ٢٥ ح ٣٩، وعلل الشرائع: ٥١١ ح ١، والتهذيب:
١٠
/ ١٣ ح ٣١، والاستبصار: ٤ / ٢٠٥ ح ٦ مثله، عنها الوسائل: ٢٨ / ٧١ - أبواب حد الزنا - ب ٢ ح ٩. تقدم في ص ٤٣١ مثل صدره.
٩ - «وإذا» المستدرك.
١٠ - عنه المستدرك: ١٨ / ٦٧ ح ٢. وفي الكافي: ٧ / ٢٣٥ صدر ح ١٠، والتهذيب: ١٠ / 28 صدر ح 87 مثله، عنهما الوسائل:
28 / 136 - أبواب حد الزنا - ب 32 ح 2.
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست