المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٢٢
والطير إذا ملك جناحية فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه (1).
ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر أو أجمة (2) حتى تنهض (3).
ويؤكل من الطير ما يدف (4)، ولا يؤكل ما يصف (5) (6).
وإن كان يصف ويدف، وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل (7).
واعلم أن ذكاة السمك والجراد أخذه (8).

١ - عنه المستدرك: ١٦ / ١١٨ ح ١. وفي فقه الرضا: ٢٩٥ مثله، وكذا في الفقيه: ٣ / ٢٠٥ ذيل ح ٢٤، عنه الوسائل: ٢٣ / ٣٨٩ - أبواب الصيد - ب ٣٦ ح ٣، وفي الكافي: ٦ / ٢٢٢ ذيل ح ٣، والتهذيب: ٦ / ٣٩٤ ذيل ح ٢٦، وج ٩ / ٦١ ذيل ح ٢٦٠ باختلاف في اللفظ.
٢ - الأجمة: الشجر الملتف «مجمع البحرين: ١ / ٤١ - أجم -».
٣ - عنه المستدرك: ١٦ / ١١٧ ذيل ح ٣ وعن الهداية: ٧٩ مثله. وفي فقه الرضا: ٢٩٥، والفقيه: ٣ / ٢٠٥ ذيل ح ٢٥ مثله. وفي الكافي: ٦ / ٢١٦ ضمن ح ٢، والتهذيب: ٩ / ١٤ ضمن ح ٥٢، وص ٢١ ضمن ح ٨٦، والاستبصار: ٤ / ٦٤ ضمن ح ٢ نحوه، عنها الوسائل: ٢٣ / ٣٨٠ - أبواب الصيد - ب ٢٨ ح ١. وفي المختلف: ٦٨٩ عن المصنف وأبيه مثله.
٤ - الدف: تحرك الجناح، يقال: دف الطائر دفيفا: حرك جناحيه بطيرانه، ومعناه: ضرب بهما دفتيه «مجمع البحرين: ١ / ٤٣ - دفف -».
٥ - الصف: أن يبسط الطائر جناحيه «القاموس المحيط: ٣ / ٢٣٧».
٦ - عنه المستدرك: ١٦ / ١٨٣ صدر ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٩٥، والهداية: ٧٨ مثله. وفي الكافي: ٦ / ٢٤٧ صدر ح ٣، والفقيه:
٣
/ ٢٠٥ صدر ح ٢٦، والتهذيب: ٩ / ١٦ صدر ح ٦٣ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٤ / ١٥٢ - أبواب الأطعمة المحرمة - ب ١٩ ح ١.
٧ - عنه المستدرك: ١٦ / ١٨٣ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٩٥، والهداية: ٧٨ مثله. وفي الفقيه: ٣ / ٢٠٥ صدر ح ٢٧ مثله، عنه الوسائل: ٢٤ / ١٥٣ - أبواب الأطعمة المحرمة - ب ١٩ صدر ح ٤.
٨ - فقه الرضا: ٢٩٥، والهداية: ٧٩ مثله. وفي الخصال: ٦١٠ ضمن ح ٩ مثله، وفي قرب الإسناد : ٥٠ ذيل ح ١٦٢، والكافي:
٦
/ ٢٢١ ذيل ح ١، والتهذيب: ٩ / 62 ذيل ح 262، والاحتجاج: 347 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 24 / 87 - أبواب الذبائح ب 37 ح 3، وص 116 - أبواب الأطعمة المحرمة - ب 3 ذيل ح 9. وفي البحار: 65 / 201 ح 24 عن قرب الإسناد.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 427 428 ... » »»
الفهرست