2 باب زكاة الحنطة والشعير ليس على الحنطة والشعير شيء حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان (1) وتسعون درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك (2) وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية (3)، أخرج منه العشر إن (4) كان سقي بماء المطر أو كان سيحا (5)، وإن (6) سقي بالدلاء والغرب (7) ففيه نصف العشر (8).
(١٥٦)