وسئل - عليه السلام - عن رجل أتى سوقا يتسوق بها، وهي من منزله على سبع (1) فراسخ، فان هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم؟
قال: يتم الراكب الذي يرجع من يومه صومه (2)، ويفطر (3) صاحب السفن (4).
وإذا أردت سفرا وأردت أن تقدم من صوم السنة شيئا، فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه (5)، فلا تصومن في السفر شيئا من فرض ولا سنة ولا تطوع، إلا الصوم الذي ذكرته في أول الباب (6) من صوم كفارة صيد المحرم، (وصوم كفارة) (7) الاحلال من الإحرام إن كان به أذى من رأسه، وصوم ثلاثة أيام لطلب حاجة عند قبر النبي - صلى الله على وآله وسلم -، وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الإعتكاف في المسجد الحرام، أو (8) في مسجد رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -، أو (9) مسجد الكوفة، أو مسجد المدائن (10) (11).