باب الكفالات إعلم أن الكفالة (1) خسارة وغرامة وندامة (2)، واعلم أنها أهلكت القرون الأولى (3).
وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس فعليك تسليمه، وعلى الإمام أن يحبسك حتى تسلمه (4)، وإن ضمنته بالمال فعليك بالمال (5).
١ - «الكفالات» أ.
٢ - عنه المستدرك: ١٣ / ٤٣٧ صدر ح ١. وفي الفقيه: ٣ / ٥٥ ح ٦ مثله، وفي التهذيب: ٦ / ٢١٠ ح ٩ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ١٨ / ٤٢٨ - أبواب الضمان - ب ٧ ح ٢ و ح ٥.
٣ - عنه المستدرك: ١٣ / ٤٣٨ ذيل ح ١. وفي الكافي: ٥ / ١٠٤ ضمن ح ١، والفقيه: ٣ / ٥٤ ذيل ح ٢، والخصال: ١٢ ذيل ح ٤١، والتهذيب: ٦ / ٢٠٩ ذيل ح ١ مثله، عنها الوسائل: ١٨ / ٤٢٨ - أبواب الضمان - ب ٧ ضمن ح ١ وذيل ح ٤.
٤ - عنه المستدرك: ١٣ / ٤٣٨ ح ٢. وفي الكافي: ٥ / ١٠٥ ح ٦، والفقيه: ٣ / ٥٤ ح ١، والتهذيب: ٦ / ٢٠٩ ح ٣ و ح ٤ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ١٨ / ٤٣٠ - أبواب الضمان - ب ٩ ح ١ - ح ٤.
٥ - الكافي: ٥ / ١٠٤ ذيل ح ٣، والتهذيب: ٦ / 210 ذيل ح 5 وذيل ح 10 بمعناه، عنهما الوسائل: 18 / 432 - أبواب الضمان - ب 10 ذيل ح 1 وذيل ح 2.