المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٨٥
يسأل صاحب الوديعة بينة (1)، فإن لم تكن له (2) بينة حلف صاحب الرهن (3).
وإن رهن رجل (عند رجل) (4) دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار، وإن رهن أرضا فقال الراهن: إزرعها لنفسك، فليزرعها وله ما حل منها كما أحله (5) له، لأنه يزرعها بماله ويعمرها (6).
وسئل أبو الحسن الرضا - عليه السلام - عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون، بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو (ولا) (7) بكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال - عليه السلام -: هو كماله (8).
وإن رهن رجل أرضا فيها ثمر، فإن ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها (9).
واعلم أنه متى ما (10) رهن رجل عند رجل رهنا (11)، فضاع من غير أن يضيعه

١ - «بينته» أ. «البينة» المختلف، المستدرك.
٢ - ليس في «ب».
٣ - عنه المختلف: ٤١٧ ذيله، والمستدرك: ١٣ / ٤٢٤ ح ١ ذيله و ح ٢ صدره. وفي الكافي: ٥ / ٢٣٧ ح ١، والفقيه: ٣ / ١٩٩ ح ٢٢، والتهذيب: ٧ / ١٧٤ ح ٢٨ مثله، وفي الاستبصار: ٣ / ١٢٢ ح ٣ صدره، عنها الوسائل: ١٨ / ٤٠٣ - أبواب الرهن - ب ١٧ ح ٢ صدره، وص ٤٠١ ب ١٦ ح ٢ ذيله.
٤ - ليس في «ب».
٥ - «أحل» ب.
٦ - عنه المستدرك: ١٣ / ٤٢١ ح ١. وفي الكافي: ٥ / ٢٣٥ ذيل ح ١٢، والفقيه: ٣ / ٢٠٠ ذيل ح ٢٣، والتهذيب: ٧ / ١٧٣ ذيل ح ٢٤ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ١٨ / ٣٩٣ - أبواب الرهن - ب ٨ ذيل ح ١، وانظر ص ٣٩٤ ب ١٠. وفي المختلف:
٤١٩ عن المصنف نحوه.
٧ - «و» المستدرك.
٨ - عنه المستدرك: ١٣ / ٤٢٣ ح ١. وفي الكافي: ٥ / ٢٣٦ ح ١٩، والفقيه: ٣ / ٢٠٠ ح ٢٤، والتهذيب: ٧ / ١٧٠ ح ١٣ مثله، عنها الوسائل: ١٨ / ٣٩٩ - أبواب الرهن - ب ١٤ ح ١.
٩ - عنه المستدرك: ١٣ / ٤٢٢ ذيل ح ٢. وفي الفقيه: ٣ / ١٩٧ ح ١٠ مثله، وفي الكافي: ٥ / ٢٣٥ ح ١٤، والتهذيب: ٧ / 169 ح 8 نحوه، عنها الوسائل: 18 / 394 - أبواب الرهن - ب 10 ح 2 و ح 6.
10 - ليس في «ب».
11 - ليس في «ب».
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 389 390 391 ... » »»
الفهرست