يسأل صاحب الوديعة بينة (1)، فإن لم تكن له (2) بينة حلف صاحب الرهن (3).
وإن رهن رجل (عند رجل) (4) دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار، وإن رهن أرضا فقال الراهن: إزرعها لنفسك، فليزرعها وله ما حل منها كما أحله (5) له، لأنه يزرعها بماله ويعمرها (6).
وسئل أبو الحسن الرضا - عليه السلام - عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون، بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو (ولا) (7) بكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال - عليه السلام -: هو كماله (8).
وإن رهن رجل أرضا فيها ثمر، فإن ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها (9).
واعلم أنه متى ما (10) رهن رجل عند رجل رهنا (11)، فضاع من غير أن يضيعه