فيرجم (1)، ويبدأ الشهود برجمه (2) (3).
فان فر من الحفيرة (4) رد ورجم حتى يموت إذا شهد عليه الشهود بالزنا، وإن أقر على نفسه بالزنا من غير أن شهد عليه الشهود لم يرد إذا فر (5)، ولم تقبل شهادته (6).
[وروي في المرجوم إذا فر، أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة فليرد حتى يصيبه ألم الحجارة] (7) (8).