المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٩٩
ترك أختين (1) لأب وأم، أو لأب وجدا، فللأختين الثلثان، وما بقي فللجد (2) (3).
[فإن ترك جدا لأم وأخا لأب، أو لأب وأم، فللجد من الأم السدس، وما بقي فللأخ، وإن كان من قبل الأب فإنه يكون كالأخ مع الأخوات] (4).
وإن ترك عما وجدا، فالمال للجد (5)، وإن ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الأخ والجد، وسقط العم والخال (6)، فإن ترك عما وخالا، فللعم الثلثان، وللخال الثلث (7).
فإن ترك عمة وخالة، فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث (8).
فإن ترك خالا وخالة وعما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية،

١ - «أخوات» المختلف، وكذا ما بعدها.
٢ - أشكل العلامة عليه بقوله: إن الجد إن كان من قبل الأم كان له السدس.
٣ - عنه المختلف: ٧٥٢ وعن رسالة والد المصنف مثله، وفي فقه الرضا: ٢٨٩ مثله. وفي التهذيب: ٩ / ٣٠٦ ح ١٢ و ح ١٣، والاستبصار: ٤ / ١٥٧ ح ١١ و ح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٦ / ١٦٩ - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب ٧ ح ١٧ و ح ١٨.
حمله الشيخ على التقية، لموافقته لمذهب العامة.
٤ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: ٧٥٣ نقلا عنه، وأخرجه عنه في ص ٧٣٣ إلى قوله: فللأخ، وفي المسالك: ٢ / ٣٢٧ نقلا عن المصنف نحوه. وانظر الكافي: ٧ / ١١٨.
٥ - فقه الرضا: ٢٨٩ مثله، عنه البحار: ١٠٤ / ٣٤٣ ضمن ح ١٢، والمستدرك: ١٧ / ١٨٩ صدر ح ١. وانظر الفقيه: ٤ / ٢٠٧ ح ٢٣، والتهذيب: ٩ / ٣١٥ ح ٥٢، عنهما الوسائل: ٢٦ / ١٨١ - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب ١٢ ح ٢.
٦ - فقه الرضا: ٢٨٩ مثله، عنه البحار: ١٠٤ / ٣٤٣ ضمن ح ١٢، والمستدرك: ١٧ / ١٨٩ ذيل ح ١.
٧ - عنه المختلف: ٧٣٤ وعن الفقيه: ٤ / ٢١٤، وعلي بن بابويه مثله. وفي الكافي: ٧ / ١١٩ ذيل ح ١، والتهذيب: ٩ / ٣٢٤ ذيل ح ١، وص ٣٢٧ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٦ / ١٨٦ - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب ٢ ذيل ح ١ و ح ٨. وفي الهداية: ٨٥ مثله.
٨ - الكافي: ٧ / ١١٩ ح ٤ بطريقين و ح ٥، وص ١٢٠ ذيل ح ٦ و ح ٨، والتهذيب: ٩ / 324 ح 2 و ح 3، وص 325 ذيل ح 4 و ح 5 مثله، عنهما الوسائل: 26 / 187 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 2 ح 4، وص 188 ح 5.
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست