ولا بأس ببيع الماء (1).
وليس بشراء أراضي اليهود والنصارى بأس، يؤدي عنها (2) ما كانوا (3) يؤدون عنها من الخراج (4).
وقد قال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: من غرس شجرا بديا (5) أو حفر واديا لم يسبقه إليه (6) أحد، وأحيى (7) أرضا ميتة (8) فهي له قضاء من الله ورسوله (9) - صلى الله على وآله وسلم - (10).