فهو من مال الراهن، ويرتجع المرتهن عليه بماله (1).
وليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط، إلا الذهب والفضة فإنهما مضمونان شرط أو (2) لم يشرط (3) (4).
وصاحب الوديعة والرهن مؤتمنان (5). [ويقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين] (6).
[وسئل (7) الصادق - عليه السلام - عن المودع إذا كان غير ثقة، هل يقبل قوله؟ قال: نعم، ولا يمين عليه (8).
وروي (في حديث آخر) (9) أنه قال - عليه السلام -: لم يخنك الأمين ولكنك ائتمنت الخائن (10) (11)].