المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٤٤
الفريضة، ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف (1).
[وإذا انكسفت الشمس أو القمر، ولم تعلم به، فعليك أن تصليها إذا علمت، فإن احترق القرص كله فصلها بغسل، وإن احترق بعضه فصلها بغير غسل] (2).
24 باب صلاة يوم الجمعة واعلم أن غسل يوم الجمعة (سنة واجبة) (3) فلا تدعه (4).

١ - عنه المستدرك: ٦ / ١٦٧ ح ٣. وفي فقه الرضا: ١٣٥، والفقيه: ١ / ٣٤٧ ذيل ح ٢٦ مثله، وفي ص ٣٤٦ ح ٢٢ من الفقيه المذكور نحوه، وانظر التهذيب: ٣ / ١٥٥ ح ٤، وص ٢٩٣ ح ١٥، عنهما الوسائل: ٧ / ٤٩٠ - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب ٥ ح ٢ و ح ٣.
٢ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: ١١٦ نقلا عنه، وأخرجه بعده عن علي بن بابويه باختلاف يسير، وكذا ذكره في الذكرى: ٢٤٤ عنه وعن علي بن بابويه. وفي فقه الرضا: ١٣٥ نحوه، عنه البحار: ٩١ / ١٥٦ ضمن ح ١٣، وانظر الفقيه: ١ / ٣٤٦ ح ٢٤، والتهذيب: ٣ / ١٥٧ ح ٩، والاستبصار: ١ / ٤٥٣ ح ٤، عنها الوسائل: ٧ / ٤٩٩ - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب ١٠ ح ١، وص ٥٠٠ ح ٥.
٣ - «واجب» ب.
حمل الشيخ في التهذيب: ١ / ١١٢ الأخبار المتضمنة للفظ الوجوب على الأولوية وقال: وقد يسمى الشيء واجبا إذا كان الأولى فعله.
٤ - عنه المستدرك: ٢ / ٥٠٦ ح ٤. وفي فقه الرضا: ١٧٥ مثله، عنه البحار: ٨١ / ١٢٥ صدر ح ١٠، وفي الفقيه: ١ / ٦١ ذيل ح ٣ والهداية: ٢٢ مثله. وانظر التهذيب: ١ / ١١٢ ح ٢٧ - ح ٢٩، والاستبصار: ١ / 102 - 103 ح 1 - ح 3، عنهما الوسائل: 3 / 314 - أبواب الأغسال المسنونة - ب 6 ح 9 - ح 12.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست