والصبي إذا سرق مرة (1) يعفى عنه، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك (2).
فان سرق رجل فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة أخرى، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة، فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، لأن الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه (بعد بالسرقة) (3) الأخيرة، قطعت رجله اليسرى (4).
وقال: علي - عليه السلام - لا أقطع (5) في الدغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن أعزره (6).
وليس على الذي يسلب الثياب قطع، وليس على الذي يطر (7) الدراهم من