[وروي: أن من اشترى مملوكا له مال، فإن كان اشترط ماله فهو له، وإن لم يشترط فهو للبائع (1)] (2).
واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق (3).
ولا بأس ببيع المدبر (4) إذا كان على من دبره دين ورضي المملوك (5).
وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته عن (6) (دبر منه) (7)، ثم يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته (8).
فإذا دبرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية (9) نفيسة، فان كانت الجارية (10) حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق، وإن كان التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل، فالولد مدبر مع أمه، لأن الحمل