المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٦٤
[وروي: أن من اشترى مملوكا له مال، فإن كان اشترط ماله فهو له، وإن لم يشترط فهو للبائع (1)] (2).
واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق (3).
ولا بأس ببيع المدبر (4) إذا كان على من دبره دين ورضي المملوك (5).
وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته عن (6) (دبر منه) (7)، ثم يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته (8).
فإذا دبرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية (9) نفيسة، فان كانت الجارية (10) حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق، وإن كان التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل، فالولد مدبر مع أمه، لأن الحمل

١ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: ٦٢٤ نقلا عنه.
٢ - الكافي: ٥ / ٢١٣ ح ٢، والتهذيب: ٧ / ٧١ ح ٢٠ باختلاف في اللفظ، وفي الفقيه: ٣ / ١٣٨ ح ٤٦ نحوه، عنها الوسائل: ١٨ / ٢٥٢ - أبواب بيع الحيوان - ب ٧ ح ١ و ح ٣.
٣ - عنه المختلف: ٦٢٥، والمستدرك: ١٥ / ٤٦٤ ح ٢. وفي الكافي: ٦ / ١٨٩ ح ٤، والفقيه: ٣ / ٨٤ ح ٤، والتهذيب: ٨ / ٢٢٢ ح ٣٢ مثله، وفي المحاسن: ٦٢٥ ح ٨٤ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٢٣ / ٤٤ - أبواب العتق - ب ٢٣ ح ١.
٤ - «المملوك» أ، د.
٥ - عنه المستدرك: ١٦ / ٨ ح ١. وفي الفقيه: ٣ / ٧١ ح ٢، والتهذيب: ٨ / ٢٦٢ ح ٢٠، والاستبصار: ٤ / ٢٨ ح ٥ باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: ٦ / ١٨٣ ح ١، وص ١٨٥ صدر ح ٩ نحو صدره، عنها الوسائل: ٢٣ / ١١٥ - أبواب التدبير - ب ١ ح ١ و ح ٣ - ح ٥.
٦ - «من» المستدرك.
٧ - «دين» أ، د. «دين منه» ب.
٨ - عنه المستدرك: ١٦ / ٥ ح ٥. وفي الفقيه: ٣ / ٧١ ح ٣، والتهذيب: ٨ / ٢٦٣ ح ٢٢ و ح ٢٣ بطريقين والاستبصار: ٤ / 28 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 23 / 117 - أبواب التدبير - ب 1 ح 6. وفي المختلف: 634 عن المصنف مثله.
9 - ليس في «أ».
10 - ليس في «ب».
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست