وسأله إسحاق بن عمار عن رجل قطع رأس ميت، قال - عليه السلام -: عليه الدية، فقال إسحاق: فمن يأخذ ديته؟ قال - عليه السلام -: الإمام، هذا لله عز وجل، وإن قطعت يمينه أو شيئا من جوارحه فعليه الأرش للإمام (1).
وسأله أيضا عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا، فقال - عليه السلام -: إن رجلا فعل هذا فرفع إلى علي - عليه السلام -، فأقاده (2)، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه (3)، فالتحمت وبرأت، فعاد الآخر إلى علي - عليه السلام - فاستعداه (4)، فأمر بها فقطعت ثانية، وأمر بها فدفنت، ثم قال: إنما يكون القصاص من أجل الشين (5).
وقال علي - عليه السلام -: لا يقتل الوالد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتله (6).
وسئل الرضا - عليه السلام - ما تقول في امرأة ظاءرت (7) قوما، وكانت نائمة والصبي إلى جنبها، فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال: إن كانت ظاءرت القوم للفخر والعز، فان الدية تجب عليها، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة، فالدية على