وإن أصاب محل صيدا فأتى به رجلا محرما، فلا يجوز أن يأكل منه (١) (٢).
وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي (٣).
[وقد روي في حديث آخر أنه يأكل الميتة، لأنها قد أحلت له، ولم يحل له الصيد] (٤).
وإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه (٥)، وينتقم الله منه في الآخرة، وهو قول الله عز وجل: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ (6) (7).