المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٥١
يستأمرا (1) الزوج والمرأة (2).
والايلاء، أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، (ولأشق عليك، ولأسوأنك، ولا أقربك) (3)، ولا أجامعك إلى كذا وكذا، فيتربص به أربعة أشهر، فان فاء (4) وهو أن يصالح أهله ويجامع فإن الله غفور رحيم، وإن طلق فإن الله سميع عليم، وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق (5)، فان فعل وإلا حبس (6) في حظيرة من قصب، وشدد عليه في المأكل والمشرب (حتى يطلق) (7) (8).
وروي أنه إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على إمام المسلمين (9).

١ - «يستأمر» جميع النسخ وما أثبتناه كما في المستدرك.
٢ - عنه المستدرك: ١٥ / ١٠٥ ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٤٥ مثله. وفي الفقيه: ٣ / ٣٣٧ مثله. وانظر تفسير العياشي: ١ / ٢٤٠ ح ١٢٣، وص ٢٤١ ح ١٢٤، والكافي: ٦ / ١٤٧ ح ٥، عنهما الوسائل: ٢١ / ٣٥٢ - أبواب القسم والنشوز والشقاق - ب ١٢ ح ١، وص ٣٥٣ ب ١٣ ح ٢ و ح ٣.
٣ - «ولا نقربك» ج. «ولأهجرنك» المستدرك.
٤ - الفيء: الرجوع «مجمع البحرين: ٢ / ٤٤١ - فيء -».
٥ - عنه المستدرك: ١٥ / ٤٠٦ ح ٣. وفي الكافي: ٦ / ١٣٠ ضمن ح ٢، وص ١٣٢ ح ٩، والفقيه: ٣ / ٣٣٩ ح ١، والتهذيب: ٨ / ٢ ضمن ح ١، وص ٣ ح ٤، والاستبصار: ٣ / ٢٥٣ ضمن ح ١ و ح ٣ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٢ / ٣٤٧ - أبواب الايلاء - ب ٨ ح ١، وص ٣٤٩ ب ٩ ح ١.
٦ - «جلس» ب.
٧ - ليس في «ب».
٨ - عنه المستدرك: ١٥ / ٤٠٦ ذيل ح ٣. وفي فقه الرضا: ٢٤٨، والفقيه: ٣ / ٣٣٩ ح ٢ مثله، وفي تفسير العياشي: ١ / ١١٤ ح ٣٤٨، والكافي: ٦ / ١٣٣ ح ١٠، والتهذيب: ٨ / ٦ ح ١٣، والاستبصار: ٣ / ٢٥٧ ح ١ نحوه، عن معظمها الوسائل: ٢٢ / ٣٥٣ - أبواب الايلاء - ب ١١ ح ١ و ح ٤ و ح ٧.
٩ - عنه المستدرك: ١٥ / ٤٠٧ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٤٨ مثله. ورواه في الفقيه: ٣ / ٣٤٠ ح ٣ مثله، عنه الوسائل: ٢٢ / ٣٥٤ - أبواب الايلاء - ب ١١ ح ٥. وفي البحار: ١٠٤ / ١٧٠ صدر ح ٦ عن فقه الرضا.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست