وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث (1).
وإن أوصى أن يعتق عنه نسمة (من ثلثه) (2) بخمسمائة درهم، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة، فان الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق (3)، ثم تعتق عن الميت (4).
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله - ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر - ثم قتل الموصي بعد ذلك، فأخذت ديته، فقضى في وصيته، أنها (تنفذ من) (5) ماله وديته كما أوصى (6).
ومن أوصى إلى آخر شاهدا كان أم (7) غائبا، فتوفي الموصى له قبل الذي أوصى، فان الوصية لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيته قبل أن يموت (8).
وإذا أوصى لرجل بوصية (9) ومات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثا واجهد،