3 باب حد السرقة سئل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال - عليه السلام -: ثلث (1) دينار (2).
وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار (3).
وروي أنه يقطع (4) في خمس دينار أو في (شيء قيمته) (5) ذلك (6).
وروي أنه يقطع في (عشرة دراهم) (7) (8).