المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٤٤
3 باب حد السرقة سئل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال - عليه السلام -: ثلث (1) دينار (2).
وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار (3).
وروي أنه يقطع (4) في خمس دينار أو في (شيء قيمته) (5) ذلك (6).
وروي أنه يقطع في (عشرة دراهم) (7) (8).

١ - «ربع» المختلف.
٢ - عنه المختلف: ٧٧٢، والوسائل: ٢٨ / ٢٤٨ - أبواب حد السرقة - ب ٢ ح ١٨. وفي التهذيب: ١٠ / ١٠١ ح ٨، والاستبصار:
٤
/ ٢٣٩ ح ٨ باسناده عن سماعة باختلاف يسير في اللفظ.
٣ - عنه الوسائل: ٢٨ / ٢٤٨ - أبواب حد السرقة - ب ٢ ح ١٩. وفي الكافي: ٧ / ٢٢١ صدر ح ٦، والفقيه: ٤ / ٤٥ ح ١٦، والتهذيب:
١٠
/ ٩٩ صدر ح ١، والاستبصار: ٤ / ٢٣٨ صدر ح ١ مثله.
٤ - بزيادة «أيضا» الوسائل.
٥ - «قيمة» أ.
٦ - عنه المختلف: ٧٧٢، والوسائل: ٢٨ / ٢٤٨ - أبواب حد السرقة - ب ٢ ح ٢٠. وفي الكافي: ٧ / ٢٢١ ح ٤ و ح ٥، والفقيه: ٤ / ٤٥ ح ١٧، والتهذيب: ١٠ / ١٠١ ح ١٠، وص ١٠٢ صدر ح ١٣، والاستبصار: ٤ / ٢٤٠ ح ١١ وصدر ح ١٤ صدره، وفي التهذيب:
١٠
/ ١٠٢ صدر ح ١٢، والاستبصار: ٤ / 240 صدر ح 13 ذيله، وفي المسالك: 2 / 443 عن ابن بابويه مثله.
7 - «درهمين» المختلف.
8 - عنه المختلف: 772، والوسائل: 28 / 248 - أبواب حد السرقة - ب 2 ح 21. وفي البحار: 10 / 220 ضمن ح 20 عن خط بعض الأفاضل، نقلا من خط الشهيد مثله.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست