ويتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء (1).
ولا تتزوج (2) امرأة حتى تبلغ تسع سنين (3)، فان تزوجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن (4).
وإذا وضعت المرأة فلا بأس أن تتزوجها (5) من ساعته، ولكن لا (تدخل بها) (6) حتى تطهر (7).
وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أن ذلك يلزمها فورعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك (8) التزويج، فإن التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت، وهو رضاها