وإذا تمتع الرجل بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي، فصام ثلاثة أيام (1) في الحج، ثم مات بعد ما رجع إلى (2) أهله قبل أن يصوم السبعة فليس (3) على وليه أن يقضي عنه (4).
وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه (5).
وإن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج، ثم أصاب هديا يوم خرج (6) من منى فقد أجزأه صيامه، وليس عليه شيء (7).
فان صام يوم التروية ويوم عرفة، فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق (8).