وسئل الصادق - عليه السلام - عن قول الله تبارك وتعالى: (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر (1)) قال: القانع الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر الذي يعتريك (2).
وسئل - عليه السلام - عن لحوم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين، وأبو جعفر - عليهما السلام - يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال، ويمسكان (3) الثلث الآخر (4) لأهل البيت (5).
وكره أبو عبد الله - عليه السلام - أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي (6).
وكان علي بن الحسين - عليه السلام - يطعم من ذبيحته الحرورية (7)، ويعلم أنهم حرورية (8).
ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا يجوز إخراج اللحم منه (9).
وسئل الصادق - عليه السلام - عن فداء الصيد، يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحيته، ويتصدق بالفداء (10).