المحقق الثاني - كالمقنعة (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) والغنية (4) والوسيلة (5) والكافي (6) وشرح المجمل (7) والمعتبر (8) وأكثر كتب العلامة رحمه الله والدروس (10) - ظاهرة بملاحظة عنواناتهم واستدلالاتهم على دفع النجاسة ورفعها عن الجاري في اعتبار السيلان، فلاحظ.
وأما ما ذكر من أن النابع غير البئر عندهم بحكم الجاري، فلم يعلم ذلك من المشهور، فيحتمل أن يكون عندهم في حكم البئر، وهو ظاهر المحقق (11) حيث حكم بعدم تطهير القليل بالنبع من تحته، معللا بأن النابع ينجس بالملاقاة، وجعله كاشف اللثام (12) أوضح الاحتمالين.
وفي المقنعة (13) - كما في التهذيب (14) - انفعال القليل من الغدير النابع وتطهيره بالنزح وعدم انفعال الكثير منه، بل في مفتاح الكرامة (15) عن