من اللي.
ومما يوضح ذلك ما في رواية عمار المتقدمة - الواردة في تطهير الإناء من إدخال الماء وإفراغه منه ثلاث مرات (1) - حيث دل على طهارته بمجرد إفراغ الماء منه، فإن لازم الحكم بطهارة الكوز بمجرد الافراغ جواز جعله على الاستقامة بعد قلبه لافراغ الماء منه ومن المعلوم: أنه لا ينفك بعد الافراغ عن قطرات عالقة على فم الكوز.
ويؤيده أيضا خلو روايات الاستنجاء من البول والغائط (2) الواردة في مقام البيان عن نفض البدن عن القطرات الباقية.
هذا كله على تقدير القول بنجاسة الغسالة حتى في الغسلة المطهرة. أما على القول بطهارتها فلا إشكال في القطرات الباقية منها ولا في الباقية من الغسلة الأولى من حيث جواز إيراد الماء الثاني قبل فصلها وعدم انفعال الماء الثاني بها، لاطلاقات الصب أو الغسل مرتين وعدم تقييد الغسلة الثانية بكونها بعد أخذ القطرات الباقية من الأولى.
ولا يرد هنا مثل ما ورد سابقا من أن الاجتزاء بالمرتين في طهارة المحل لا ينافي نجاسة الماء، لأن وجوب أخذ القطرات الأولى مناف للاجتزاء بالصب الثاني كيفما اتفق، حتى أن جماعة ذهبوا إلى الاجتزاء عن الصب الثاني باستمرار الأول، وإن اختلفوا بين مجتز في الاستمرار بمقدار الصبين كالذكرى (3) ومعتبر فيه كونه بمقدارهما والفصل المتخلل بينهما كما في المدارك (4) وعن غيره.