ماء الاستنجاء بالخصوص الخارج عن قاعدة نجاسة الغسالة، أو طهارته من حيث كونها غسالة خارجة عن قاعدة انفعال الماء القليل، ولا دليل على الثاني لاحتمال الأول، والتعليل بالأكثرية مخالف لهما، بل هو دال على طهارته من حيث إنه ماء قليل لم يتغير بالنجاسة، فيدل على مذهب العماني. لكنه - مع عدم التزام المستدل به - ينافي ظهور صدره في كون الحكم على خلاف القاعدة الأولية. لأن عدم انفعال الماء القليل على القاعدة الأولية. اللهم إلا أن يراد بها ما استفيد من أدلة النجاسات بأن النجاسة مقتضية لتنجيس ما يلاقيه، كما أوضحناه فيما تقدم.
وكيف كان: فعموم التعليل لا يقول به المستدل، وتوجيهه مشترك بين مطلق الغسالة وخصوص ماء الاستنجاء، وليس المقام من العام المخصص ليقتصر فيه على ما عدا الغسالة، مع أن مثل هذا التخصيص مستهجن في العام، فضلا عن التعليل المطلوب فيه، بل المقصود منه: الاطراد والتعدي.
وأما رواية الغسالة: فإن ظاهرها لا يدل على كونها مستعملة في إزالة الأخباث، ولو قيل: غالبا لا يخلو عن ذلك، قلنا: غالبا لا يخلو عن ملاقاة نجس العين، فإن تعليل النهي عنها في كثير من الأخبار الكثيرة باغتسال أصناف الكفار (1) الظاهر في عدم الانفكاك لا أقل من حمله على كون الغالب ذلك، فلا بد من حمل الرواية على ماء مجتمع خاص لم يعلم بملاقاته لنجس، وهي الغسالة التي وقع الخلاف في طهارتها ونجاستها، والأقوى طهارته.
مع احتمال الرواية لإرادة صورة اتصال الماء المجتمع بالمادة، كما يشهد به رواية حنان: " إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم