في قوله: لا تغتسل مرتمسا في نهار رمضان فتفسد صومك.
ودعوى: أنه من قبيل قوله: لا تغتسل ارتماسا في ماء الغير في مفسد لمائه وغير راض بذلك - بأن يكون المنهي عنه هو ما يوجب الافساد لولا النهي - مستلزمة لالتزام عدم فساد البئر بهذا الاغتسال المنهي عنه، ولذا لا يصير الماء في المثال مستعملا في رفع الحدث الأكبر، إلا أن يلتزم بذلك المثال وأن الماء يصير مستعملا بالاغتسال الصحيح لولا النهي.
ولو أغمضنا عن هذه الرواية كان الأقوى صحة الاغتسال، وإن قلنا بنجاسة البئر به، لأنها بعد الفراغ.
" و " يطهر بنزح السبع " لوقوع الكلب " فيها " وخروجه حيا " على المشهور - كما عن الذكرى (1) - لرواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام " إذا مات الكلب في البئر نزحت، وقال: إذا وقع فيها ثم خرج حيا نزحت سبع دلاء " (2) وشذوذ ظاهر صدرها غير قادح مع احتمال حمله على الاستحباب ورواية أبي أسامة بالاكتفاء بالخمس (3) مع ظهورها في موت الكلب غير معمول بها في الحي. وعن الحلي وجوب الأربعين الواجب في موته لطرح خبر السبع، لكونه من الآحاد (4).
" و " يطهر " بنزح خمس لذرق الدجاج " مطلقا عند الشيخ القائل بنجاسته (5)، أو خصوص " الجلال " كما عن المفيد (6)