يحكم باستعماله، وإلا لوجب إفراد كل موضع من البدن بماء جديد، ولا ريب بطلانه، والأخبار ناطقة بخلافه، والبدن كله في الارتماس كالعضو الواحد، وأما بالنسبة إلى غير المغتسل فصدق الاستعمال بمجرد إصابة الماء للمحل المغسول بقصد الغسل، وحينئذ فالمتجه في صورة الارتماس صيرورة الماء مستعملا بالنسبة إلى غير المغتسل بمجرد النية والارتماس، وتوقفه بالنظر إليه على الخروج والانتقال، وحكم في المنتهى بصيرورته مستعملا بالنسبة إليهما قبل الانفصال، والوجه ما ذكرناه (1) انتهى.
أقول - مستمدا من الله -: إن موضوع المنع في النص: هو الماء الذي يغتسل به، وفي الفتاوى: هو الماء، المستعمل في رفع الحدث، ومن المعلوم أن المراد بهما واحد، وهو الماء المستعان به للغسل والمجعول آلة له بعد التوصل به إلى ما قصد الاستعانة عليه، فكل جزء قصد تفصيلا أو إجمالا عند صب الماء غسله به والاستعانة به عليه لا يصير الماء قبل استيفائه بالغسل مستعملا، لأن الممنوع هو استعماله في غير الاستعمال المحقق لموضوع كون الماء مغتسلا به أو مستعملا، ومجرد استعماله في الجزء الأول وإن كفى في صدق كونه مستعملا، إلا أنه ما دام مشتغلا بالاستعمال قاصدا له يعد استعمالا واحدا، لا استعمالا آخر للمستعمل، بل يمكن التزام أن غرضه غسل المجموع بالمجموع على وجه التوزيع، فعند التحقيق هذا الباقي غير مقصود بالاستعمال في الجزء السابق، بل صب لغيره؟ وهذا وإن لم يلتفت إليه المغتسل تفصيلا، إلا أن المركوز في ذهنه ذلك، ولذا (2) لو قصد غسل موضع بمجموع الماء ثم غسل