" عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر؟ فقال: دلو واحد " (1) ولعله حملها على المشرف على الفطام. وعن المهذب البارع: أن الرضيع هو المعبر عنه في الروايات بالفطيم (2). وعن ابن زهرة والحلي وجوب الثلاث (3).
" وفي " رواية كردويه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يدخلها " ماء المطر وفيه البول والعذرة " وأبوال الدواب وأرواثها " وخرء الكلاب " قال: ينزح منها " ثلاثون دلوا " (4) وضعف كردويه مجبور برواية ابن أبي عمير عنه؟ مع أن الشرة في المسألة حكيت عن جماعة كالموجز (5) والروضة (6) وغيرهما (7).
" و " اعلم أنه قد اختلفت عبارات الأصحاب في بيان الدلو التي ينزح بها " العدد المقدر، فني المبسوط: أنه دلو العادة التي يستقى بها دون الدلاء الكبار لأنه لم يقيد في الخبر (8). وهو كقول المصنف قدس سره هنا " ما جرت العادة باستعمالها " وفي السرائر: أنه دلو العادة - دون الشاذة - التي يستق بها دون الصغار والكبار الخارجة عن المعتاد والغالب، لأنه