النجاسة عن العلة، وهي الملاقاة، وإن كان الايراد غير وارد، لمنع تمام العلة بالملاقاة.
بل يلتزم بطهارة المحل للاجماع ونجاسة الماء ولو في المحل بعموم أدلة الانفعال، إلا أنه لا يؤثر في المحل نجاسة؟ فيكون ذلك تخصيصا في قاعدة أن " كل نجس منجس " بناء على عمومها لمثل ما نحن فيه، كما تقدم، فيكون ما يلاقي هذا الماء قبل الانفصال من الماء وغيره من الأجسام نجسا.
ومنه يعلم: أنه لو كان الماء باقيا في المحل من الغسلة الأولى فصب عليه الماء لم يعد هذا الصب غسلة مطهرة، لأنه لا يطهر الماء الأول، لأن الماء النجس لا يطهر بالقليل فينفعل به ولا يطهر المحل.
ثم إن ما ذكر من عدم انفصال الغسالة بعد تحقق الغسل واضح في غسل ما يحتاج إلى العصر بناء على خروج العصر عن مفهوم الغسل، وإلا لم بتحقق الطهارة قبله كما في البدن وإن قلنا بدخول انفصال الغسالة في مفهوم الغسل فيه.
وأما بناء على كفاية مجرد الصب فيه، ففرض بقاء الغسالة في المحل وطهارته مع عدم انفصال الغسالة يتصور في القطرات العالقة بطرف البدن المحتاجة في الانفصال إلى العلاج بنفض اليد أو أخذها بخرقة أو يد أو غير ذلك، فلا بد من ملاحظة أن مثلها داخلة في الغسالة المبحوث عنها أم لا؟
من أنه جزء من الماء المستعمل في إزالة الخبث وهو محل النزاع، لا في عنوان " الغسالة " حتى يقال: إنها اسم لما ينفصل بالغسل، كما في أمثالها من هذا الوزن - كالقراضة والنخامة والنخالة - مع احتمال عموم الانفصال لما هو مشرف عليه وأن الحكم بالنجاسة معلق على الماء القليل الملاقي للمحل، - المحكوم بطهارته إجماعا بعد الغسل نفس البدن والرطوبة الكائنة عليه،