(القسم الأول) [الماء الجاري] (أما الجاري) وهو: السائل عن مادة، لا النابع مطلقا، ولا السائل كذلك، خلافا في الأول لصريح شيخنا الشهيد الثاني قدس سره (1) وظاهر جماعة (2) من جعل النابع مطلقا محكوما عليه بحكم الجاري مع حصر الماء في الأقسام الثلاثة، فيكون وصفه بالجريان للغلبة، أو لجريان الاصطلاح عليه.
وفيه: أن الغلبة لا توجب مخالفة العرف واللعنة، خصوصا في مقام حصر الأقسام.
وأما جريان الاصطلاح، ففيه: أن عبارات أكثر من تقدم على