كر من ماء قال: وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد " (1) وفي المعتبر عطف البغل على الحمار (2) وهي زيادة معتبرة.
ويظهر من سوق الرواية عموم حكم الحمار لما ماثلها في الجثة، حيث جعل الحيوانات أصنافا بحسب الجثة، فيشمل البقرة. ولو كان في الرواية لفظ " الجمل " احتمل إرادة ما بينهما في الجثة.
وفي صحيحة ابن سنان: " إذا سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب ينزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها خمر ينزح الماء كله " (3).
وفي صحيحة الفضلاء - زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية - عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام " في البئر تقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت؟ قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء " (4) والظاهر أن المراد من الدابة الصغيرة المماثلة للسنور والكلب دون ما يدب على الأرض - كما فسرها به أولا في الصحاح - ولا خصوص ما يركب - كما فسرها به ثانيا (5) - لأن الظاهر أنه أراد ما يقرب من الشاة والكلب والسنور وأشباهها.
لكن العلامة قدس سره استظهره منها بعد نفي الأول وجعل اللام إما للعموم وإما لتعريف المهية فيفيد العموم؟ قال: فإذا ثبت ذلك دخل فيها