كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
دلاء " (1) واعتذر في الروض عن ضعف أبي سعيد بورود الاطلاق بالسبع في الفأرة وبالثلاث فيها، فيجمع بينهما بالتفسح والعدم والرواية كالأمارة الدالة على الفرق وإن لم يكن حجة في نفسها (2).
لكن في المنقول عن مسائل علي بن جعفر عليه السلام: " ينزح عشرون دلوا إذا تقطعت " (3) ونحوه الرضوي السابق في الطير. وفي صحيحة أبي أسامة: " خس مع [عدم] (4) التفسخ " (5).
ثم المذكور في كلام جماعة تبعا للمفيد قدس سره عطف الانتفاخ على التفسخ (6). وفي المسالك وكشف الالتباس: أنه المشهور (7) بل عن الغنية:
الاجماع عليه (8) واقتصر في اللمعة على الانتفاخ (9) وهو مؤذن باتحادهما، كما قال في السرائر: إن حد التفسخ الانتفاخ (10) وغلطه في المعتبر وكشف الالتباس (11) ووجهه الفاضل الهندي: بأن الانتفاخ يوجب تفرق الأجزاء وإن

(١) الوسائل ١: ١٢٨، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق، الحديث ١٣.
(٢) روض الجنان: ١٥٣.
(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٩٨، الحديث ٤٢٣. والوسائل ١: ١٣٩، الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق، الحديث ١٤.
(٤) الزيادة منا بملاحظة متن الصحيحة، ولعل السهو من النساخ.
(٥) الوسائل ١: ١٣٥، الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٧.
(٦) المقنعة: ٦٦، وتبعه ابن حمزة في الوسيلة: ٧٥، والعلامة في القواعد ١: ١٨٧، والشهيد في الدروس ١: ١٢٠.
(٧) المسالك ١: ١٧، ولم نعثر عليه في كشف الالتباس.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٠.
(٩) اللمعة الدمشقية: ١٦.
(١٠) السرائر ١: ٧٧.
(١١) المعتبر ١: ٧١، كشف الالتباس (مخطوط): 19.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست