أعني سعيهم إلى المسجد وانصرافهم. نعم، يجوز لهم الجاعة على التناوب بأن يقف الإمام ويقف معه واحد يصلي معه ركعة ثم ينفرد ويتم صلاته مخففا مقدار ركعة من الإمام فيقوم مقام أحد النازحين ومجئ هو يلحق الإمام " وينفرد الآخر فيتم صلاته بمقدار الركعة الثالثة للإمام فيقوم مقام النازح الآخر فيجئ هو ويلحق في الرابعة.
ولو حصل في أثناء التراوح تغير في البئر بحيث يمكن نزح مائها أجمع، فهل يكتفى بالتراوح؟ أو يعدل إلى نزح الجميع ولو زاد عن يوم التراوح؟
وجهان، الأقوى والأحوط الثاني، لأن التراوح مطهر مع الغلبة فإذا انتفت مع نجاسة البئر كان مقتفى الدليل طهرها بنزح الجميع.
ولو تبين في أثناء نزح الجميع غلبة الماء وتعذر نزحها أو عرضت بعد عدمها، فالأقوى في الصورة الأولى كون ما نزح محسوبا من التراوح إذا فرض اجتماعه الشروط.
وفي المقام فروع كثيرة، لكن فائدتها بعد البناء على استحباب النزح يسيرة، والله العالم.
" وبنزح كر " تقدم تحديده وزنا ومساحة " إن مات فيها دابة " والظاهر أن المراد بها هنا الخيل كما عن بعض (1) " أو حمار أو بقرة ".
أما الحمار: فلا كلام فيه، ففي رواية عمرو بن سعيد بن هلال، قال:
" سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فقال: كل ذلك نقول: سبع دلاء. قال: حتى بلغت الحمار أو الجمل) (2) فقال