الفاضل الهندي: أن عليه اتفاق أهل اللغة، قال: لكن الأزهري قال: هذا كلام العرب (ولكن) لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة. ثم حكى عن الشافعي في الوصية قولا بأنه لو قال: " أعطوه بعيرا " لم يكن لهم أن يعطوه ناقة، فحمل البعير على الجمل، لأن الوصية مبنية على عرف الناس، لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواص. ثم حكى عن الغزالي في البسيط: أن المذهب أنه لا تدخل فيه الناقة، وخرج طوائف من أصحابنا قولا أن الناقة تندرج فيه، ومن كلام أئمة اللسان: أن البعير (من الإبل) كالانسان [من الآدمي] والناقة كالمرأة (1) انتهى ما عن شرح الفاضل.
أقول: مقتضى الجميع: أن لفظ " البعير " موضوع للمطلق، لكن شاع استعماله في المقيدة ولذا قال في الخلاف: البعير: الجمل (2). فالأولى إدخال الناقة في ما لا نص فيه.
وكذا الحال في حصوله للصغير حكاه الفاضل المتقدم عن ظاهر فقه الثعالبي، لكن عن الصحاح والمحيط ومهذب اللغة: أنه يقال له ذلك إذا أجذع (3) وعن القاموس أنه الجمل البازل (4).
ثم المشهور - كما في كلام جماعة (5) - إلحاق ال (ثور) بالبعير، وهو