التي استشهد بها في الحدائق (1).
ويضعف الأول بأن المرسل غير المخاطب، مع أن ملاحظة عرف السائل لها وجه إذا ذكر اللفظ في السؤال فأعاده الإمام عليه السلام في الجواب، لا ما إذا لم يذكر إلا في كلام الإمام عليه السلام. وأما إرادة العراقي في بعض الاطلاقات - فمع أن الراوي فيه عراقي - معارضة بالمثل بل أقوى، ففي صحيحة زرارة: " إن الوضوء بمد، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال " (2) مع أن زرارة لم يكن مدنيا.
وأضعف مما ذكر: التمسك - بعد تسليم تكافؤ الاحتمال - بأصل الطهارة، وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " خلق الله الماء طهورا لم ينجسه شئ " (3) فإن الأصل مدفوع بما ثبت من علية الكرية لعدم الانفعال الدالة على أن الملاقاة بنفسها مقتضية للانفعال، ولا يتخلف عنها إلا لمانع، والمانع مدفوع بالأصل.
وأما العموم - فبعد تسليم الرواية والاغماض عن الطعن عليها، لعدم ورودها في أصول أصحابنا - فهو لأجل المجمع بينه وبين قوله عليه السلام " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (4) الدال على علية الكرية لعدم التنجيس مقيد بالكر، وأن كونه " لا ينجسه شئ " إنما هو باعتبار كريته، فتكون الكرية قيدا للموضوع وهو " الماء الذي لا ينجسه شئ " فكل ما شك في