الماء القليل الواقع فيه ماء متنجس امتزج معه مع بقاء النجس على نجاسته أو يحكم بطهارته بالامتزاج أو بمجرد الاتصال - على الخلاف -؟ أو بنجاسة " الجميع؟ لا للملاقاة، بل لاشتمال كل جزء منه على جزء نجس - بناء على منع بطلان تبعض ماء واحد في الطهارة والنجاسة - ولكل وجه ضعيف.
والمحكى عن فخر الاسلام في شرح الإرشاد (1) تفريع الوجه الثاني على مذهبهم، حيث قال بعد حكايته: ويتفرع على ذلك أنه لو تغير بعض أقل من الكر ثم زال التغير من قبل نفسه طهر عند العماني ومن وافقه انتهى وظاهره اكتفاء العماني باتصال النجس بالقليل الطاهر وإن لم يمتزج به.
وأما إلقاء الكر: فالجمود على ظاهره - كما فعله بعضهم - يقتضي علو المطهر؟ فلا يطهر الماء النجس بإلقائه في الكر ولا بوصله بكر طاهر مساو له مع أن الطهارة في الصورتين في الجملة إجماعية.
مع أنه لا دليل على اعتبار العلو - بل ولا المساواة - لأن المعيار في التطهير ملاقاة الماء المعتصم للماء النجس على وجه لا ينفعل المعتصم ولا يمكن المحكم بمغائرته مع ما لاقى في الطهارة والنجاسة، فإن تطهر المتنجس حينئذ قطعي، ومن المعلوم: أن مجرد علو سطح المعتصم على سطح الماء النجس في زمان متصل بزمان الملاقاة لا مدخل له في المقدمات المذكورة وإن أريد العلو أو التساوي حين الملاقاة، فهو حاصل على كل تقدير بناء على المختار من الامتزاج.
وأما على القول بكفاية مجرد الاتصال: فلاعتبار أحد الأمرين وجه من حيث إن مناط عدم اختلاف الماء المعتصم والماء المتنجس في الطهارة