" ومن عدا الخوارج " لكونهم نواصب " والغلاة من أصناف المسلمين " إذا لم ينكر ما علم أو علم بالضرورة كونه من الدين " طاهر لجسد والسؤر " وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
والتلازم بين الجسم والسؤر في الطهارة هو المشهور ومقتضى الأدلة، إلا أن ظاهر السرائر نجاسة سؤر ما يمكن التحرز عنه من حيوان الحضر غير الطير والمأكول اللحم (1). والظاهر إرادته عدم جواز الاستعمال، كما يظهر من كلامه في باب النجاسات (2) فيوافق ما في المبسوط (3) والمهذب (4) من منع الاستعمال فهم ينكرون التلازم بين طهارة السؤر وجواز استعماله وإن حكى في المعتبر (5) عن المبسوط النجاسة، لكنه تسامح في التعبير. ويمكن إرادة حقيقة النجاسة، لأن مرجعها إلى منع الاستعمال.
ومستند الشيخ - على ما ذكره في الاستبصار - قوله عليه السلام " كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب " (6) فإن مفهومه - بناء على القول بمفهوم الوصف أو المبتدأ المتضمن معنى الشرط - يدل على أن السبب المنحصر والعلة التامة في جواز الوضوء بسؤر المأكول كونه مأكولا، فإذا انتفى هذا الوصف عن حيوان في أول الأمر أو بعد كونه مأكولا - كالجلال والموطوء - انتفى جواز الوضوء والشرب، ولو وجد غير مأكول يجوز الوضوء بسؤره لم يكن أكل اللحم سببا منحصرا في الجواز، لقيام غيره مقامه.