وجوبه (1).
وربما استدل أيضا بالاجماعات المنقولة (2) المعتضدة بالشهرة العظيمة.
ويرد تواتر الأخبار والنقل بالنزح - بعد تسليم دلالته على النجاسة - حمل ذلك على الاستحباب، لما سيأتي من الأمارات، وأما الاجماع والشهرة فموهونان بما عرفت من الخلاف من كثير من العلماء.
وربما استدل أيضا ببعض الأخبار الظاهرة في النجاسة، مثل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: " كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فكتب فيها عليه السلام في كتابي: ينزح منها دلاء " (3).
وفيه: أن دلالتها لشئ إلا من باب التقرير، بضميمة أصالة عدم الخوف في الردع بالكتابة، وهو معارض بظهور قوله: " ينزح دلاء " في كفاية نزح مطلق الدلاء للدم والبول والعذرة، فيتعين حل المجملة الخبرية على الاستحباب، فيكون نزح مقدار من الدلاء مستحبا لكل واحد وإن كان الأفضل ما ورد من المقدار المعين لكل واحد، إذ لو حمل على الوجوب لم يجز حمله على ظاهره من التخيير بين الدلاء في النجاسات المذكورة إجماعا، فلا بد إما من التزام إجمال الرواية وأن المقصود بيان إيجاب أصل النزح بمقدار من الدلاء وأن النزح طريق تطهير البئر وتفصيله موكول ببيان