ثم إن الشيخ قدس سره. في المبسوط ذكر أنه لا فرق في طهارة الماء المتنجس بوصول كر إليه بين كونه نابعا من تحته أو مجري إليه أو يغلب فيه فإنه إذا بلغ ذلك مقدار الكر طهر النجس (1) انتهى.
ورد في الخلاف على الشافعي - القائل بكفاية النبع: بأن الطهارة بالنبع حكم مختص بالبئر وحصر التطهير بإيراد كر عليه (2).
وفي المعتبر: أن هذا أشبه بالمذهب، لأن النابع ينجس بملاقاة النجاسة وإن أراد بالنابع ما يوصل إليه من تحته لا أن يكون نابعا من الأرض، فهو صواب (3) انتهى.
وفي المنتهى - بعد نقل ما في المبسوط -: فإن أراد بالنابع ما يكون نبعا من الأرض ففيه إشكال من حيث إنه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهرا، وأن أراد ما يوصل إليه من تحته فهو حق (4) انتهى.
وفي الذكرى: ولو نبع الكثير من تحته كالفوارة فامتزج طهره، وأما لو كان رشحا فلا، لعدم الكثرة الفعلية (5) انتهى.
وهذه الكلمات كلها كما ترى أجنبية عن حديث علو المطهر، بل ماء كلام الشهيد ناظر إلى نجاسة النابع، وكلام الشهيد ناظر إلى عدم حصول الاستهلاك الموجب للتطهير.
والذي أظن: أن التعبير ب " الالقاء " و " الورود " و " الوقوع " إنما وقع