على نزعه عند الاستنجاء (1).
ثم الظاهر إن الكراهة إنما هي مع الأمن من التلويث وإلا فهو حرام.
ثم ظاهر خبر الصيرفي عدم كراهة استصحاب الخاتم المذكور، لاطباق النبي والأئمة صلى الله عليه وعليهم على المداومة عليه.
إلا أن في غير واحد من الأخبار كراهة استصحابه ولو مستورا غير مستعمل في موضعه، كرواية أبان بن عثمان، عن أبي القاسم: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى؟ فقال: ما أحب ذلك، قلت: فيكون اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا بأس " (2).
بل ظاهر بعضها الحرمة كرواية أبي أيوب: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال: لا بأس لا، ولا تجامع فيه " (3).
وعن قرب الإسناد بسنده، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا " (4).
ورواية عمار: " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى، ولا يجامع وهو عليه، ولا