اختلط بالماء المطلق الكثير وبقي أحد أوصاف المضاف لم يطهر. واستفيد من ذلك حكمهم بأن المتغير بالمتنجس ينجس. وفي الاستفادة تأمل. لكن هذا القول مشهور عن الشيخ.
وكيف كان: فيكفي في الحكم بالطهارة أصالة عدم الانفعال.
ولو عورضت في بعض الموارد - كما إذا التي مائع متنجس في الماء - بأصالة بقاء نجاسته، رجع بعد التساقط إلى قاعدة طهارة الماء، كما في الماء - المتنجس (1) المتمم كرا بطاهر.
ثم إن الانفعال بالاستيلاء، (على أحد أوصافه) المعهودة في النص والفتوى - وهي الطعم والريح واللون - مما لا ريب ولا خلاف فيه، والأخبار بالأولين متواترة (2) وفي الثالث مستفيضة (3) وإن تأمل فيه بعض (4) لعدم عثوره فيه على خبر صحيح.
وفيه: أن غير الصحيح قد يبلغ بالجبر مرتبة الصحيح، فيكفي ما تقدم عن دعائم الاسلام (5) مضافا إلى غيره.
ففي الصحيح المحكي عن بصائر الدرجات بسنده عن شهاب بن عبد ربه، قال: " أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله، فابتدأني فقال: إن شئت فاسأل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت، قال: قلت: أخبرنا جعلت